عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه ما رق منها.
3 - وعنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا. قال: يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج وكذا الذي قبله. وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وباسناده عن محمد بن قيس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وما تضمن انه يرث ما بقي محمول على أنه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع المال لما مضى ويأتي.
باب 8 - ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية.