باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن إسماعيل بن مهران مثله. وعن محمد بن علي بن أسباط عن علي بن جعفر وعن يعقوب ابن يزيد عن علي بن جعفر وذكر الذي قبله.
3 - وعن أبيه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم. قال: لا.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المسلم له ان يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه قال: لا ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 53 - عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم مجوسي أيدعونه إلى