1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم.
باب 51 - ان المملوك إذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة وأنا أعطيك ثلاث مائة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال:
يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف وأعتقه فلان، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ليت انى كنت أعتقه، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام: انى قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
باب 52 - ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي