يؤخر النجم إلى النجم الاخر حتى يحول عليه الحول. قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله، إذا كان ذلك في شرطه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخر بعد حله شهرا واحدا الا بإذنهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أقام بحريته والا رده رقيقا.
4 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله الا أنه قال: فإذا أدى والا رده رقيقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه.
باب 6 - ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا بإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم