باب 6 - انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها الا إذا أدرك ذكاته.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم " وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: فالفهد.
قال: ان أدركت ذكاته فكل، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا ليس شئ يؤكل منه مكلب الا الكلب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنهم عن سهل وعن علي عن أبيه وعن محمد عن أحمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران في حديث قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ذكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال: هما مما قال الله " مكلبين " فلا بأس بأكله.