9 - قال: وروى أن خرق أكل وان لم يخرق لم يؤكل.
10 - قال: وقال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمى بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وان لم يخرج دم وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل.
11 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث قال: والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه الا ما ذكى.
أقول: هذا مخصوص في غير الحجر بما أدرك ذكاته ولما مضى ويأتي.
باب 23 - عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق إذا لم تدرك ذكوته 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الجلاهق. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي - عبد الله انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.