3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: هو يهودي أو هو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال ليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 35 - ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه كفارة ولم تحرم عليه.
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لا وجعت ظهره وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب الحديث.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن