باب 18 - تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ما لم ينص على إباحته وعدم تحريم أكل ماله أحدها ما لم ينص على تحريمه 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا تأكل ما لم تكن له قانصة.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن زرارة في حديث أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن طير الماء فقال: ما كانت له قانصة فكل وما لم - تكن له قانصة فلا تأكل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي الزيات عن زرارة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن علي الزيات عن زرارة مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان إلى أن قال: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير مالا يعرف طيرانه وكل طير مجهول. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام نحوه.
4 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من (*)