6 - وبالاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا طلاق الا من بعد نكاح ولا عتق الا من بعد ملك.
7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول: ان اشتريت فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة: وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والايلاء وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على نذر العتق بل هو ظاهر فيه.
باب 6 - استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر ابن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد به جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويوالي أولياء الله ويتبرء من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة ورواه الصدوق في المقنع مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد يعنى ابن أبي نصر عن ابن سنان يعنى عبد الله عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام هذا (كذا بخط) ما أعتق جعفر بن محمد عليه السلام أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن