باب 66 - ان من أوصى بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني أو أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فتجزيه أو أعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة. ورواه الكليني والصدوق والشيخ أيضا باسناد آخر كما مر في الوصايا.
باب 67 - حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله ان أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقه أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه، واما على كون الأب شريكا فيه وإن كان للولد أكثره، واما على كونه ممن