ابن الحسين عليه السلام قال: إذا قسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس مثله.
أقول: هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ وغيره.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا ما طلقتني: قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها.
6 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن بكير بن أعين عن أبيه قال:
ان أخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها:
افطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة ان لم تفطري أو كلمتك أبدا. فقالت:
جاريتي حرة ان أفطرت، فقالت الأخرى: فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين ان لم تفطري، فقالت: على مثل ذلك أن أفطرت، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: فلتكلمها ان هذا كله ليس بشئ وإنما هو خطوات الشيطان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 43 - جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء،