لا يسمع منه. وفي الخصال بالاسناد الآتي عن حماد بن عمرو مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. وتقدم ما يدل على حق المارة في بيع الثمار ويأتي ما يدل عليه وعلى الاكل من بيوت من تضمنته الآية.
باب 64 - حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال:
اما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله واما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام.
2 - وعنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الدقيق يقع فيه خرؤ الفار هل يصلح اكله إذا عجن مع الدقيق قال: إذا لم تعرفه فلا بأس وان عرفته فلتطرحه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه.