باب 61 - جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه واستخدامه والحج من ثمنه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟
قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
2 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت:
أحج بثمنه؟ قال: نعم، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في حديث أنه قال: وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك باب 62 - ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه.