وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٦١
باب 61 - جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه واستخدامه والحج من ثمنه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟
قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
2 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت:
أحج بثمنه؟ قال: نعم، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في حديث أنه قال: وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك باب 62 - ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه.

الباب ٦١ فيه ٣ أحاديث:
(١) يب ٢: ٣١٢، الفقيه ٢: ٤٦، أورده أيضا في ج ٦ في ٣ / ٩٦ مما يكتسب به وههنا في ٢ / ٦٢.
(٢) يب ٢: ٣١٢ و... الفقيه ٢: ٤٦، أخرجه أيضا في ج ٦ في ٤ / ٩٦ مما يكتسب به.
(٣) يب: ٣١٢، الفقيه ٢: ٤٧، أخرجه بتمامه عن الفقيه في ج 6 في 2 / 96 مما يكتسب به، وصدره ههنا في 5 / 62.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 96 مما يكتسب به وفي ج 7 في 8 / 14 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 16 ههنا.
الباب 62 فيه 7 أحاديث:
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست