باب 6 - ان أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ترك سرية لها ولدا وفي بطنها ولد أو لا ولد لها فإن كان أعتقها ربها عتقت وان لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله وزاد بعد قوله في نصيب ولدها: و يمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها عتقت وان توفى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا أرقوا وان شاؤوا أعتقوا. ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان على الميت دين من ثمنها ولم يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بأن يقضى دين أبيه انعتقت وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها لما يأتي.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن