2 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين فلزمه، فقال:
الملزوم كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه ولا يدرى ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية، فقال: ليس بشئ.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم " قال: هو لا والله: وبلى والله.
4 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو قول الرجل، لا والله، وبلى والله.
5 - وعن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو لا والله، وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أولا يعقد على شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الاستحباب.
باب 18 - ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت ولا كفارة عليه 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن