2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحايط.
3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت، واما الصيود فلا بأس به.
4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي لباس المصلي.
أبواب الذبايح باب 1 - انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال:
لا ذكاة الا بحديدة.