أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 19 - ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل له أكله 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال: لا تطعمه. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الا أنه قال: لا تطعموه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 20 - ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر، قال: كله.
قال: فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى