عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 36 - استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الضيف يلطف ليلتين فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن واصل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الضيافة أول يوم (حق - خصال) والثاني والثالث وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدق بها عليه قال: ثم قال لا ينزلن أحدكم على أخيه حتى يوثمه.
قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه؟ قال: حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه. ورواه الصدوق في الخصال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن واصل مثله.
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: الوليمة يوم أو يومين مكرمة وما زاد رياء وسمعة.