إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز. وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال: على حد معروف وحق فهو جائز. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ترك سرية " إلى أن قال " وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها الام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد.
أقول: الحديث الثاني مخصوص بعتق الام، وقد تقدم ما يدل على أنها تنعتق بالملك، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات والوصايا وغير ذلك.
باب 57 - ان من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ويجوز له ان يختار واحدا منهم ويعتقه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن