باب 94 - كراهة نهك العظام من غير تحريم وقطع اللحم على المائدة بالسكين.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن محمد بن محمد بن الهيثم عن أبيه عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: لا تنهكوا العظام فان للجن فيها نصيبا فان فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط عن أبيه عن أبي حمزة مثله. أحمد بن أبي - عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن علي مثله.
2 - وعن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العظم أنهكه قال: نعم.
3 - وعن ابن أبي عمير عن محمد بن عمر بن الوليد عن محمد بن الفرات عن زيد ابن علي عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقطع اللحم على المائدة بالسكين.
باب 95 - استحباب الابتداء بالملح في الاكل والختم به 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله لعلى (ع): افتتح طعامك بالملح واختم به فان