باب 7 - ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم وإن كان الحج ندبا وحكم نذر العتق والحج.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان عليه حجة الاسلام فأراد ان يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج: فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فان الحج تطوع، قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه. ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟
فقال: لا يجوز الا عتقها.
3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام و رجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل، فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار بيده إلى ابنته.
4 - وفي رواية أخرى: الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق والحج.