5 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله " عن أبي عبد الله عليه السلام يب " قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه، وان حلف على شئ. والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه أيضا باسناده عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان. واقتصر على الحكم الأخير.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان حلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 25 - استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها من الكلام.