وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٤٣٦
قال: سئلته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام قال: المأدوم والتمر وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها.
7 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: ليس عليكم جناح الآية قال باذن وبغير اذن.
8 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين أصحابه فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول: خذ ما شئت وكل ما شئت وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت فأنزل الله: " ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا " يعنى حضر أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه.
باب 25 - استحباب إجادة الاكل في منزل المؤمن والانبساط فيه والاكثار منه ولو بعد الامتلاء وترك التقصير والحشمة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى معنا وكنت أحدث القوم سنا فجعلت أحصر وانا آكل فقال لي: كل اما علمت أنه يعرف مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن

(7) المحاسن: 415.
(8) تفسير القمي: 461 راجعه.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 6 في ب 78 و 82 مما يكتسب به وتقدم ما يدل على حكم صدقة الزوجة في ب 17 من الوقوف وذيله ويأتي ما يدل عليه في 59 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 25 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 159، المحاسن: 413 فيهما: فجعلت أقصر.
(2) الفروع 2: 159، المحاسن: 413 لم يذكر فيه عيسى بن أبي منصور.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست