عن امرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟
قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها و يكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها.
8 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال:
يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
باب 65 - ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم.
2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقهم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.