1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه.
3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.
باب 13 - كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل