عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ولا هدى لا يذكر فيه الله " إلى أن قال: " أو يقول: انا أهدى هذا الطعام، قال: ليس بشئ الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 5 - ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله نذرا ان هي حاضت فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة فأجابني ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت (حاضت خ) بعد النذر فعليك ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح مثله الا أنه قال: قالا نذر عليك. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شئ.