باب 23 ان النذر لا ينعقد في غضب ولابد فيه من قصد القربة فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك انى جعلت لله على أن لا اقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام، قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به وان كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هي عليك صدقة، فقال: إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام قال: إذا لم يقل لله على فليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 24 - ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له ان ينحر كبشا مكانه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم