عن سماعة عن بي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو على حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه. الحديث. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 21 - كراهة رمى الصيد بما هو أكبر منه 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 22 - إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، قال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه