عاهد الله عند الحجران لا يقرب محرما أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال:
أبو جعفر عليه السلام: يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا. وما ترك من الامر أعظم و يستغفر الله ويتوب إليه.
كتاب الصيد والذبايح أبواب الصيد باب 1 - إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " قال: هي الكلاب. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير نحوه.
2 - وعنه عن أبيه وعن محمد عن أحمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم - خ " جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الحديث.