تقدم ما يدل على أن المعتبر النية في غير الظالم ويمكن أن يكون مراده نسي ما قال لفظا و معنى، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى فإذا ذكره عمل به، ويمكن أن يكون المراد انه إذا نسي ونوى إذا ذكر عمل باليمين فله الاجر وقد أدى الواجب وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا، والله أعلم.
باب 51 - انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث، قال الشيخ الوجه فيه أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب العامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الكفارات.
باب 52 - استحباب ترك المدعى طلب اليمين إذا توجهت على المنكر.
1 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن درست عن عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله عز وجل لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا منزلة إبراهيم خليل