عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن اخذه، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
4 - وباسناده عن الصفار عن الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
5 - محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا، قال: إذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.
6 - ومن جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو، قال: إذا عرفته فرده على صاحبه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في اللقطة.
باب 38 - ان من أبصر طيرا فتبعه ثم اخذه آخر فهو لمن اخذه 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.