رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر.
أقول: تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ويأتي ما يدل على حكم الحد والشهادة وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية.
أبواب الاستيلاد باب 1 - ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد فقال: أمة. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 2 - انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة