1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عنه ذلك أيصلح؟ قال: إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 4 - ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى والمشروط عليه ان عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك:
ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا ان يشترط مواليه ان هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن