ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الاقرار في الوصايا ويأتي ما يدل على جملة منها في القضاء وغيره.
باب 6 - قبول اقرار الفاسق على نفسه 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
كتاب الجعالة باب 1 - انه لا بأس بجعل الآبق والضالة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به. ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر.