باب 38 - ان ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الأب 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء ولده لمن أعتقه. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ورواه الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان مثله.
2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار، فان أعتق المملوك لحق بأبيه.
3 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟
قال: فالحق ولده بموالي أبيه.
أقول: خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في الحرية دون ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم لما يأتي.
4 - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي، وولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده؟ إلي إذا كانت أمهم مولاتي، أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب عليه السلام ان كانت الام حرة جر الأب الولاء وان كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء.