منها. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
باب 70 - ان الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام حرا كان أو عبدا ولا يتبع الأب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل إذا كان أحد أبويه مؤمنا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام فان أبي قتل فإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
2 - وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال:
فقال: عليكم بالأطفال فاعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك والا لم يكن عليكم شئ.
ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه.
أقو: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 71 - ان المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن