باب 12 - استحباب الاجتماع على اكل الطعام واكل الرجل مع عياله وحكم الاكل مع الام 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الطعام إذا جمع ثلث خصال فقد تم: إذا كان من حلال وكثرت الأيدي عليه وسمى في أوله وحمد الله في آخره. ورواه الصدوق في الخصال وفي معاني الأخبار عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم السكوني. ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي. ورواه أيضا عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته فيسمون في أول طعامهم ويحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم.
4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن داود بن النعمان عن حسين بن علي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أطعم عشرة