أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على كون عدم البيع أرجح لجهات اخر (ذكره خ) الشيخ لما مر.
12 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية؟ قال: نعم.
وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها ويأتي ما يدل عليه.
باب 18 - ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟
قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وان كانت دابة فليس عليه شئ.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن مهران أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج وغيره.