امرأة تبرأ عن جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما أن تحلف واما تعطيها، فقال لي:
يا بنى قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة جعلت فداك ألست محقا؟ قال:
بلى يا بنى ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 3 - استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون والحلف على الغرم ان زادت.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ادعى عليك مال ولم يكن عليك فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اختيار علي بن الحسين عليه السلام الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار وهو محمول على بيان الجواز أو على الاستحباب وان لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهما أو أقل، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.
باب 4 - تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية.