أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 9 - تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب وعدم لزوم الكفارة بها 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة، ويمين تجب فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة:
الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، و اليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرأ مسلم على حبس ماله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا، فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين " إلى أن قال: " وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرأ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.
4 - وفي عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن