وإذا وجدت لحما ولم تعلم أذكى هو أم ميتة فألق قطعة منه على النار فان انقبض فهو ذكى وان استرخى على النار فهو ميتة.
باب 38 - عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا البانها ولا الحمام المسرول 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بركوب البخت وشرب البانها واكل لحومها واكل الحمام المسرول. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الوشا عن داود الرقي مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها فقال:
لا بأس به. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود الرقي. ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم مثله.
3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها في حديث طويل.
أقول: هذا محمول على نفى الرجحان فإنه لا يستحب اختيار لحمها على غيره بل لحم غيرها أرجح لما يأتي بقرينة قوله لا آمر ولأنه عليه السلام لا يفعل الا الأرجح ولان فيها من المنافع المهمة ما يقتضى مرجوحية اختيارها للذبح لغير ضرورة والله أعلم.