ابن محمد. وكذا الذي قبله.
3 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال: كله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله.
4 - وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهى؟ فقال: ليس فيه نهى وليس به بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 18 - ان من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أياكل منه؟ قال: ان علم " إن كان يعلم: يه " ان رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة