أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 12 - انه لا ب د بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل والا لم يحل 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابن بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير.
أقول: الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون المعتدل لما يأتي.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي " جدتي " ان رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها: ان محمدا جاءني برسالة منك (منه خ ل) فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا أنه قال: بفاس فوقذها ثم ذبحها.