في الآية وقد تقدم ما يدل على إباحة سائر المحرمات عند الضرورة في أول هذه الأبواب وفي أبواب القيام وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 57 - تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع وما ذبح على النصب الا ما ذكى والاستقسام بالأزلام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن علي الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له قوله عز وجل: " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم " قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت والموقوذة التي مرضت وقذها المرض حتى لم يكن بها حركة والمتردية التي تتردى عن مكان مرتفع إلى أسفل أو تردى من جبل أو في بئر فتموت و النطيحة التي نطحتها بهيمة أخرى فتموت وما اكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما أدركت ذكاته فذكى قلت: وان تستقسموا بالأزلام قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها اما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب واما التي لا أنصباء لها فالسفيح والمنيح والوغد وكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفرا (نقدوا - كذا في ن) ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عز وجل: " وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " يعنى حراما. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله.