عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنى عن إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام أنه قال في حديث: من زعم أن الله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا ورائه ولا تطعموه من الزكاة شيئا.
10 - علي بن محمد الخزاز في الكفاية عن علي بن الحسين عن هارون بن موسى عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عمر بن علي العبدي عن داود بن كثير عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام في حديث قال: يا يونس من زعم أن لله وجها.
كالوجوه فقد أشرك ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل على ذبيحة المرتد في الحدود.
باب 29 - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ولم يعلم أنها مذبوحة أولا وعدم وجوب السؤال عن ذلك 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل