الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن لحم الأسد فكرهه.
أقول: وتقدم ما يدل على التحريم في أحاديث السباع.
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اللامص فقال: وما هو فذهبت أصفه له فقال أليس اليحامير؟ قلت:
بلى قال: أليس يأكلونه بالخل والخردل والأبزار قلت بلى قال لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 43 - ان الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مايعا حرم اكله وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله والا تعين اراقته وإن كان جامدا اخذت وما حولها وحل الباقي 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرز مات في زيت أو سمن أو عسل فقال اما السمن والعسل فيؤخذ الجرز وما حوله والزيت يستصبح به.
2 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر