أقول: هذا محمول على النسخ في حكم الحمر أو على الكراهة.
10 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل؟ فقال: نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره ان يفنوها. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
11 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
ان الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فامر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عنها ولم يحرمها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 5 - كراهة لحوم الخيل والبغال وعدم تحريمها 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن