أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 24 - ان الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها وان شربت بولا أو نحوه حل ما في بطنها بعد غسله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى ابن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال:
يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان.
باب 25 - تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيام 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سئل