أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لأي شئ جمعتكم؟ قالوا: لا فقال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال: خرج وذكر مثله.
15 - وعنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.
16 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه وقال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك.
17 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يكره شئ من الحيتان الا الجري.
أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة التحريم مع التغليظ وان ما عداه من السمك المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ ويحتمل كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما ليس بحرام لما مضى ويأتي.
18 - وعنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكره شئ من الحيتان الا الجريث.
أقول: تقدم وجهه.
19 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال: " قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان