باب 15 - اشتراط التسمية عند التذكية والا لم تحل الا أن يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى، قال:
إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن ان يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.
3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته؟ فقال:
نعم إذا كان لا يتهم ولا يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم في حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول:
بسم الله وعلى أوليه و (على - خ) آخره. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله والأول وروى الثاني باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.